الفاضل الهندي
14
كشف اللثام ( ط . ج )
( و ) الثالث : ( التعيين على رأي ) السيّد ( 1 ) والشيخين ( 2 ) وجماعة منهم : المصنّف في المختلف ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والتلخيص ( 5 ) لاستصحاب النكاح إلى أن يعلم المزيل . ولاستحالة حلول المعيّن في المبهم مع أنّ الطلاق معيّن . ولأنّ العدّة ونحوها من توابع الطلاق لابدّ لها من محلّ معيّن . وفيهما منع . ولنحو قول الصادق ( عليه السلام ) : الطلاق : أن يقول لها : اعتدّي . أو يقول لها : أنت طالق ( 6 ) . وادّعى السيّد الإجماع عليه في الانتصار ( 7 ) والطبريّات ( 8 ) . ( و ) الرابع : ( البقاء على الزوجيّة ) حقيقة ، وهو داخل في اشتراط الزوجيّة إلاّ أنّ الجمع بينهما لئلاّ يتوهّم وقوع طلقتين فصاعداً بالزوجة إذا تعاقبتا من غير رجوع ولا تجديد عقد ، خصوصاً والمطلّقة الرجعيّة زوجة حكماً . ( فلا يقع الطلاق بالمستمتع بها ) ( 9 ) ( ولا الموطوءة بالشبهة ولا ) الموطوءة ( بملك اليمين ولا ) الموطوءة ( بالتحليل ) وإن جعلناه عقداً ، فضلا عن سائر الأجنبيّات . ( ولو طلّق الأجنبيّة لم يصحّ وإن علّقه بالتزويج ، سواء عيّنها ) مثل : إن تزوّجت فلانة فهي طالق ( أو أطلق مثل : كلّ من أتزوّجها فهي طالق ) بالاتّفاق ، وللأصل ، ولنحو ما روي أنّ عبد الرحمن بن عوف دُعي إلى امرأة فقال : إن نكحتها فهي طالق ، ثمّ سأل النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : انكحها فإنّه لا طلاق قبل النكاح ( 10 ) .
--> ( 1 ) الانتصار : ص 139 . ( 2 ) المقنعة : ص 525 ، النهاية : ج 2 ص 427 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 7 ص 389 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 52 س 21 . ( 5 ) التلخيص ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) : ج 39 ص 499 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 295 - 296 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 4 . ( 7 ) الانتصار : ص 139 . ( 8 ) المسائل الناصريّات : ص 349 . ( 9 ) في بعض النسخ زيادة : ولما علمت أنّ المحلّ هي الزوجة علمت أنّه لا يطلّق . ( 10 ) اُنظر سنن البيهقي : ج 7 ص 318 - 321 .